ابن فهد الحلي
164
المهذب البارع
--> ( 1 ) المبسوط : فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز ج 6 ص 263 س 4 قال : إلا ما كان من سن أو ظفر ، فإنه لا يحل الذكاة بواحد منهما . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب الصيد والذبائح ، مسألة 22 قال : لا تحل التذكية بالسن والظفر الخ . ( 3 ) المسالك : ج 1 في آلة الذابح ص 226 س 19 قال : والشهيد في الشرح استقرب المنع من التذكية بالسن والظفر مطلقا الخ . ( 4 ) التهذيب : ج 9 باب الصيد والذكاة ص 51 قال بعد نقل حديث 12 : وأما حال الضرورة فقد روي جواز ذلك فيها ، ثم أورد حديث المروي عن زيد الشحام وفيه : ( اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود ) الخ . ( 5 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح ص 363 س 23 قال : يجوز الذباحة في حال الاضطرار عند تعذر الحديد بكل شئ يفري الأوداج سواء كان ذلك عظما أو حجرا وعودا أو غير ذلك الخ . ( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 121 س 6 فإنه بعد نقل قول ابن إدريس بالتفصيل قال : وإنما أطلق ( أي الشيخ ) في الكتابين المنع بناء على الغالب وهو الاختيار الخ . ( 7 ) لاحظ عبارة النافع . ( 8 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 51 الحديث 212 . ( 9 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 51 الحديث 211 .